تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
قوله في ص 88 ، س 9 : « الصورة الأولى » . أقول : حاصله أن الفحص يجب في الصورة الأولى والثانية دون الثالثة والرابعة . قوله في ص 88 ، س 19 : « لتمكنه من الاحتياط » . أقول : لا يقال : تهافت بين دعوى تمكنه من الاحتياط ودعواه قبل سطور عدم التمكن من الاحتياط لأن الظاهر أن الثاني مفروض في نفس الصورة الأولى فيما إذا لم يكن الأمر دائرا بين المحذورين وإلا فإن كان المراد في صورة الدوران بين المحذورين فلا يمكن من الاحتياط والأحوط هو الأخذ بالمظنون الأعلمية . قوله في ص 89 ، س 2 : « وجب الأخذ بأحوط القولين » . أقول : إذ هو مبرء للذمة على كل تقدير ولا يجوز تقليد أحدهما مع احتمال أن يكون الأعلم غيره بناء على أن الدليل اعتبر الأعلم بوجوده الواقعي كما أن ظاهر المقبولة كذلك فإنه بعد فرض الراوي مخالفة الحكمين اعتبر الإمام عليه السلام أن يرجع إلى الأفقه . قوله في ص 89 ، س 10 : « لا يثبت به التساوي بينهما » . أقول : أورد عليه شيخنا الأستاذ الأراكي قدس سره بأنه لم يجعل عنوان المساواة موضوعا في شيء من الأدلة وأنما الأدلة مفادها التخيير مطلقا ابتداء ووجوب عدم العدول كذلك استدامة حسب الفرض وإنما خرج عن هاتين الكليتين صورة كون أحدهما أعلم فاستصحاب عدم الأعلمية لنفى ما علق عليها من وجوب الرجوع إليه معينا لامانع منه . « 1 »
هامش
( 1 ) . رسالة في الاجتهاد والتقليد كتاب البيع ، ج 2 ، ص 483 .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 58 | السيد محسن الخرازي