قوله في ص 83 ، س 12 : « يدفعها » .
أقول : راجع الاجتهاد والتقليد للمحقق الإصفهاني قدس سره .
قوله في ص 83 ، س 12 : « أن العقاب في باب الأمارات » .
أقول : ولا يخفى عليك أن قاعدة قبح العقاب بلابيان وإن لم تكن جارية في الأمارات ولكن البراءة الشرعية جارية ، بناء على أن المرفوع لا يختص بالمؤاخذة وتنفى اعتبار المزية في طرف الأفضل ، ومع نفى المزية تعبدا يحكم العقل بالتخيير ، وكون ذي المزية مقطوعة الحجية وجدانا بعد التعبد الشرعي بعدم اعتبار المزية لاوقع له ، كما أن احتمال الخلاف في الأمارات لاوقع له ، والعلم الإجمالي بالأحكام منحل بما في الفتاوى فإن المفروض أن كل واحد منها مشمول لأدلة الحجية .
قوله في ص 83 ، س 19 : « بالعلم الإجمالي » .
أقول : في الدائرة الكبيرة .
قوله في ص 83 ، س 19 : « أو بنفس الأمارتين » .
أقول : في الدائرة الصغيرة بين الأمارتين .
قوله في ص 83 ، س 21 : « بالتقرير الثاني » .
أقول : وهو الذي أشار إليه بقوله كما دل مقتضى حديث الرفع عدم اعتبار المزية لفتواه .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 55
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥