قوله في ص 89 ، س 14 : « إذا احتمل » .
أقول : فالاحتمال فيه ثنائى إذ يحتمل أن يكون واحد منهما بخصوصه أعلم فتعين ويحتمل أن لا يكون كذلك فيتخير .
قوله في ص 89 ، س 15 : « الاحتمال ثلاثا » .
أقول : لأن الأمر يدور بين تعين هذا أو ذاك أو التساوي .
قوله في ص 89 ، س 16 : « يتخير بينهما » .
أقول : لدعواهم قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط .
قوله في ص 89 ، س 17 : « وعلى المختار يجب الأخذ بأحوط القولين » .
أقول : لعدم ثبوت الإجماع على عدم الاحتياط .
قوله في ص 89 ، س 18 : « الصورة الثالثة » .
أقول : حاصله أنه لا يجب الفحص في الصورة الثالثة والرابعة .
قوله في ص 90 ، س 1 : « فالتمسك بالعموم » .
أقول : لفرض خروج صورة المخالفة ، فالدليل معنون بعدم مخالفة الحجة ومعه يكون التمسك بالعام عند احتمال وجود المعارض تمسكا به في الشبهات المصداقية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 59
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩