تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
البناء فإن كان دعوى البناء صحيحة لافرق في ذلك بين كون فتوى الأعلم موافقا للاحتياط أم لا . قوله في ص 80 ، س 5 : « ضعيفة السند » . أقول : فيه منع واضح بعد عمل المشهور بها بخصوصها فإن العمل يفيد الوثوق . قوله في ص 80 ، س 7 : « لا يلازم ترجيح أحد المجتهدين » . أقول : حديث الملازمة والفحوى فيما إذا لم يكن اللفظ مطلقا ، وأما إذا قلنا بأن الرواية مطلقة فلا بأس بالعمل بإطلاقها حتى في صورة الفتوى وتقريب إطلاق الرواية أن التنازع المذكور في صدرها أعم من الشبهة الحكمية والموضوعية والشبهة الحكمية أعم من أن يكون الفتوى فيها فاصلة وأن لا يكون كذلك بل يحتاج إلى الحكم الفاصل ، وعليه فترك الاستفصال يدل على أن المنع من الرجوع إلى السلطان والقضاة العامة والأمر بالرجوع إلى من جعله حاكما في جميع الاحتمالات المذكورة ، وجعل الحكومة الشرعية للفقيه أعم من الإفتاء والولاية والقضاوة ، فلاتختص الرواية بمورد القضاوة ولا حاجة في اعتبار الترجيح بالأعلمية في الفتوى إلى دعوى الملازمة ، نعم يمكن أن يقال اعتبار الأعلمية في التفوى الفاصلة لا يكفى لاعتبارها في جميع الفتاوى ، وعلى ما ذكر يرتفع الإشكال من جهة اختيار كل واحد حكما مع أن اختيار الحاكم بيد المدعي في القضاوة ، لأن المراد اختيار كل واحد مرجعا للفتوى ، وعليه فلايتنافى مع ما ذكر في المدعي والمنكر ، هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن المقبولة في حد نفسها دلت على عدم اعتبار لزوم كون اختيار الحاكم بيد المدعي ، فيمكن أن ترفع اليد عن قاعدة أن اختيار الحاكم بيد المدعي و