المجلد الثالث ص 213 وبالجملة بعد تمامية المطلقات لا دليل على لزوم تقليد الأعلم وإن كان هو الأحوط .
قوله في ص 75 ، س 17 : « ظاهرة في الحجية التعيينية » .
أقول : وقد عرفت أن الظاهر هو الحجية التخييرية فلا حاجة إلى القرائن كما لا يخفى راجع ص 41 من هذا الكتاب فإنه أنكر الحجية التخييرية .
قوله في ص 75 ، س 18 : « إلا أنا نخرجها عن ظهورها » .
أقول : بل لا ظهور لأدلة الاعتبار من أول الأمر في الفتاوى إلا في الحجية التخييرية إذ لا يلزم تقليد جميع المجتهدين بخلاف أدلة الاعتبار في الأخبار لأن اللازم هو الأخذ بجميعها فتعارضها من أحوالها فيكون خارجا عن نطاق أدلة الاعتبار وشمولها إياه موجب للتكاذب بخلاف أدلة اعتبار الفتاوى فإن مفادها من أول الأمر من دون حاجة إلى القرينة الخارجية والفعلية هو الحجية التخييرية ولا يلزم منه التكاذب كما لا يخفى .
قوله في ص 77 ، س 2 : « لتمكنهم من مراجعة الأئمة عليهم السلام » .
أقول : وربما يكون منشأ الاختلاف كيفية الاستفادة مما قاله الإمام عليه السلام فالصادر واحد ومع ذلك اختلف في الاستفادة وكم له من نظير هذا مضافا إلى أن التمكن من المراجعة ليس لكل واحد من المفتين لبعد موطنهم أو لكون الأئمة محصورين أو محبوسين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 50
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠