تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الثاني حاكم لأن معنى التخيير هو جواز رفع اليد عن الفتوى المختارة بخلاف الأول فإن لازم بقاء الفتوى المختارة حتى بعد رفع اليد عن الفتوى الأولى والأخذ بالأخرى هو تعينيية الأولى وعدم التخيير وهو مثبت . قوله في ص 68 ، س 6 : « لتحقيق موضوع الحجية » . أقول : وفيه أنه لا يتوقف موضوعها عليه لإمكان أن يقول الشارع لك العمل به أو ذاك من دون اشتراط الالتزام فالتخيير في جواز العمل بهما لا في الأخذ بل الأمر كذلك في أخبار التخيير في المتعارضين من الأخبار كما ذهب إليه استاذنا الداماد قدس سره ومن المعلوم أن تجويز العمل على البدل يكفي في تحقق الحجية التخييرية فلا حاجة في تحققها إلى الالتزام كما لا يخفى بل جعل الحجية الذاتية أو الفعلية مستقلا أيضا لا يحتاج إلى الالتزام . قوله في ص 68 ، س 17 : « هو تطبيق العمل على طبق فتوى المجتهد » . أقول : وفيه أنه يعود الكلام في أن التطبيق أنه تعينى أو تخييري فإن كان الأول فلايعقل إلزام المقلد بتطبيق عمله على طبق فتوى المجتهدين المتخالفين تعينا وإن كان الثاني فمعناه عدم ملاحظة التعين في الحكم المأخوذ لتطبيق العمل وإلا فلايحصل التطبيق ومع عدم ملاحظته يصير الفتويان كالتخييرين هذا مضافا إلى أن التطبيق متفرع على الحكم التخييري والشأني منه لا يوجب الالتزام والتعيني مستحيل فانحصر الأمر في التخيير بين الفعلين كما أفاد المحقق الإصفهاني .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 45 | السيد محسن الخرازي