بالنسبة إلى المسبب إذ مع جريانه في السبب لا يبقى مورد لجريانه في المسبب لأن الشك في تعيينية السابق ناش من بقاء التخييرية .
وفيه : أن عدم الفعلية التعيينية ليس من الآثار الشرعية للحجية التخييرية بل من لوازمها إذ بينهما تضاد فمع التخييرية عدم التعيينة كما أن في العكس أيضا يكون كذلك إذ مع التعيينية عدم التخييرية وعليه فلاحكومة ، وأما ما يقال كما في تفصيل الشريعة من أن عدم ترتب الآثار العقلية إنما هو فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية التي لها أحكام شرعية ولوازم عقلية أو عادية وأما إذا كان المستصحب نفس المجعول الشرعي والأثر المضاف إلى الشارع فلامحالة يترتب على استصحابه جميع الآثار لتحقق موضوعها بتمامها فيترتب على استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا وجوب الإطاعة والموافقة الذي هو حكم عقلي وفي المقام يكون التخيير المستصحب حكما شرعيا
قوله في ص 66 ، س 15 : « المعقول من الحجية التخييرية » .
أقول : وفيه : أن عدم معقولية جعل ما ليس بمعذر ومنجز صحيح لو كان المقصود هو جعل شيء كذلك تكوينيا فإن الظن لا يصير بالجعل علما ، ومع عدم صيرورته علما كيف يجعله منجزا ومعذرا مع حكم العقل بقبح العقاب بلابيان وأما إذا كان المقصود هو جعله تعبدا بمنزلة العلم في أحكامه فالشارع وسمع البيان ومع قيامه لا يقبح العقاب هذا مضافا إلى أن الإشكال العقلي لو كان واردا ورد عليه بنفسه أيضا في جعل الطريقية لغير العلم فإنه أيضا غير معقول إذ ما لاطريقية له
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 41
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١