فللاستصحاب مجال لأن المعيار في بقاء الموضوع هو الموضوع العرفي لا الدليلي والعرف يحكم بأن التخيير لمعنون هذا العنوان وهو المكلف وهو باق فزيد مكلف بالتخيير والآن كان كما كان كما أن الماء المتغير موضوع دليلي للحكم بالنجاسة ولكن بعد زوال التغير كان معنونه وهو الماء باقيا بحكم العرف ويحكم ببقاء النجاسة ولو كان الموضوع الدليلى غير باق .
قوله في ص 64 ، س 14 : « ثابتا بدليل لبي » .
أقول : وقد عرفت تمامية دلالة الأدلة اللفظية على ذلك وعليه فلا يكون الدليل منحصرا في الدليل اللبي هذا مضافا إلى أن معقد الإجماع أيضا كموضوع الدليل والمعيار في الاستصحاب هو بقاء الموضوع عرفا لا الموضوع الدليلى .
قوله في ص 64 ، س 15 : « فلا مجال للاستصحاب » .
أقول : وفيه أنه كذلك لو كان اللازم هو بقاء الموضوع الدليلي وأما إذا قلنا بأن اللازم هو بقائه عرفا فلامانع من جريان الاستصحاب إن كان الموضوع باقيا عرفا والموضوع في أدلة اعتبار الفتوى هو الجاهل بالحكم الواقعي والدين الواقعي ولذا سئل عمن أخذ معالم ديني ؟ وهو أمر باق عرفا ولو أخذ بفتوى بعض الفقهاء بل الأمر كذلك لو كان الموضوع هو الجاهل بالوظيفة وأن المعيار في البقاء هو الموضوع العرفي وهو الشخص المكلف دون الموضوع الدليلى .
قوله في ص 64 ، س 21 : « لأن استصحابه بما هو موضوع » .
أقول : أي لأن الموضوع مردد من جهة المفهوم ولا مجال للاستصحاب فيه إلا
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 39
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩