قوله في ص 63 ، س 20 : « لم تثبت السيرة على التخيير » .
أقول : فيه منع بعد شيوع الاختلاف بين الفقهاء وعدم رعاية الاحتياط إذ لو كان ذلك لبان وشاع .
قوله في ص 63 ، س 20 : « وبناء العقلاء » .
أقول : وفيه منع في الفتاوى فإن العقلاء عند اختلاف الجزاء لايتوقفون بل يأخذون بأحدهم فيما إذا تساووا وبأعلمهم فيما إذا اختلفوا في الفضيلة على الظاهر في الموارد التي لا يكونون في صدد إدراك الواقع من قبيل الموالي والعبيد دون موارد علاج المرضى ونحوه واختصاص الحجية بما إذا توافقوا في الفتاوى يوجب حمل المطلق على النادر في الأدلة اللفظية كما أن بناء العقلاء غير مختص بهذه الصورة فمع التخيير لا مجال للأخذ بأحوط القولين لأن بنائهم على التخيير في مقام الاحتجاج .
قوله في ص 64 ، س 3 : « وفيه أولا » .
أقول : وفيه ما مر آنفا من أن اختصاص الأدلة اللفظية بما إذا توافق الفتاوى يوجب حمل المطلق على النادر فيشمل صورة الاختلاف وليس مفادها حجية جميع الفتاوى بل مفادها هو الحجية التخييرية إذ لا معنى لحجية الآراء المختلفة في حق المكلف فلا إشكال في ثبوت التخيير حدوثا وإنما الإشكال في شموله للبقاء فيجرى فيه الاستصحاب .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 37
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧