الذي يكفي فيه الأخذ بالحجة ولا يلزم إدراك الواقع ودعوى التساقط في إدراك الواقع لا الأخذ بالحجة وثانيا بأن شيوع الاختلاف وإطلاق الروايات معها في حكم التصريح بمورد المخالفة فلاتغفل .
قوله في ص 63 ، س 9 : « فهي ساقطة في موارد » .
أقول : وفيه منع إذ المراد من الأدلة في باب الفتاوى ليس حجية جميعها حتى يتعارض بينها ويتكاذب بعضها مع بعض بل المقصود هو الحجية التخييرية فلامعارضة حتى يتساقط ولا حاجة إلى دليل خارجي يدل على التخيير كما لا يخفى هذا بخلاف باب الأخبار فإن المقصود هو حجية جميعها فلاتكون الأدلة ساقطة في موارد معارضة الفتاوى وإنما الكلام في شمولها بعد الأخذ بفتوى أحد منهم وكيف كان فحدوث التخيير ثابت بالأدلة اللفظية .
قوله في ص 63 ، س 11 : « للمناقشة في سند ما دل على التخيير » .
أقول : لاوجه لها بعد انجبار ضعفها بعمل الأصحاب هذا مضافا إلى ما أفاد استاذنا الأراكي ( مد ظله ) في رسالة الاجتهاد والتقليد من وثاقة بعض أسنادها فراجع وتأمل .
قوله في ص 63 ، س 14 : « لم يثبت إجماع تعبدي في المقام » .
أقول : وفيه منع لظهور تسلمه في الكلمات فالأدلة التي استدلوا بها من باب وجوه ذكروها بعد الوقوع .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 36
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦