تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
قوله في ص 62 ، س 4 : « بالجمع بينهما » . أقول : كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة فمقتضى الاحتياط هو الإتيان بهما . قوله في ص 62 ، س 7 : « تقليدا ابتدائيا » . أقول : وفيه ما مر فراجع . قوله في ص 62 ، س 15 : « وهو غيرثابت » . أقول : وفيه : أن المستفاد من الأدلة هو الحجية التخييرية لا حجية الجميع وعليه فالتمسك بقاعدة الاشتغال في المتساويين أو إذا كان الثاني أعلم لا مانع منه إلا إذا كان الثاني واجدا لشرائط التقليد حين تقليده عن الأول فيجرى استصحاب التخيير لو لم يكن إجماع على عدم جواز التقليد عن الميت في مفروض المقام وإلا فلا مجال للاستصحاب . قوله في ص 63 ، س 6 : « إطلاقات الأدلة » . أقول : استدل بها استاذنا الأراكي في رسالة الاجتهاد والتقليد المطبوعة في آخر كتاب البيع ج 2 ، ص 462 وبحث أيضا في ص 466 منه فراجع وبالجملة إطلاق الروايات الدالة على حجية الفتوى والدالة على إرجاع العوام إلى الفقهاء والرواة مع شيوع الاختلاف بين أهل الفتوى دليل تعبدي على حجية الأقوال على البدل ودعوى قيام بناء العقلاء على التساقط في الأمارات ومنها الفتاوى ولا يكفي في ردعها الإطلاق المستفاد من الروايات مردودة أولا بمنع بناء المذكور في المقام