تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
قوله في ص 60 ، س 19 : « لم يجز الرجوع إليها » . أقول : إذ بناء على عدم شمول الإطلاقات على مختاره لا دليل على حجيته وفيه أن مع جريان استصحاب حجية رأى الميت يجوز الرجوع إليه لقيام الدليل على حجيته . قوله في ص 60 ، س 20 : « لإنكار الثمرة » . أقول : ولو في الجملة كما عرفت . قوله في ص 61 ، س 5 : « تقليدا ابتدائيا » . أقول : ويمكن الإشكال بأن الإجماع دليل لبى يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا لم يكن مسبوقا بالتقليد فمعقد الإجماع لا يشمل إلا التقليد الابتدائي الغير المسبوق . قوله في ص 61 ، س 11 : « يكفي في صدق العدول إلى الحي » . أقول : وهو وإن كان كذلك ولكن مقتضى الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقن هو أن شمول معقد الإجماع بالنسبة إلى ذلك غيرمعلوم وعليه فلامانع من الرجوع إلى الميت بعد تحقق العدول . قوله في ص 61 ، س 18 : « تساقط الفتوى » . أقول : وفيه ما مر من قوة التخيير بينهما . قوله في ص 62 ، س 3 : « فلابد من العمل بالاحتياط » . أقول : وقد مر أن المستفاد من الأدلة هو الحجية التخييريه .