حيث الغسل ( بالضم ) والغسل ( بالفتح ) وصحيحة الحلبي مطلقة من جهة الحرارة والبرودة فمع التساقط في مورد الاجتماع يرجع إلى استصحاب الطهارة .
قوله في ص 424 ، س 1 : « بل ورد التصريح في أحد التوقيعين » .
أقول : ولكنه مرسل .
قوله في ص 424 ، س 3 : « أنه لابد » .
أقول : وفيه منع بعد كون النسبة بينهما هي العموم من وجه إذ صحيحة محمد بن مسلم مطلقة من حيث الغسل ( بالضم ) والغسل ( بالفتح ) وصحيحة الحلبي مطلقة من حيث الحرارة والبرودة ومع التعارض والتساقط يرجع إلى استصحاب الطهارة .
قوله في ص 424 ، س 12 : « بالتقريب المتقدم » .
أقول : بدعوى إطلاق نفي البأس بألنسبة إلى نجاسة الملاقي أيضا بناء على السؤال في المقام فتأمل .
قوله في ص 424 ، س 15 : « لأن موضوع السؤال » .
أقول : وقد مر أن الماء موضوع لكلا الحكمين .
قوله في ص 424 ، س 18 : « على أنها مطلقة » .
أقول : وفيه أن النسبة بينهما هي العموم من وجه لإطلاق صحيحة إسماعيل من جهة الرطوبة وعدمها وإطلاق صحيحة الحلبي من جهة الحرارة والبرودة ومقتضى التعارض والتساقط هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 367
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٧