الانفصال اللهم إلا أن يقال بأن السيرة العملية بين المتشرعة على عدم الاجتناب عن هذه الأجزاء قبل الانفصال في مثل بدن الإنسان .
قوله في ص 421 ، س 1 : « بل الظاهر » .
أقول : لعل الاستظهار باعتبار قوله يعنى فإنه إن كان من كلام الإمام قال أعني مكان يعني .
قوله في ص 421 ، س 10 : « وإلا لم يجز شيء » .
أقول : هذا الوجه ليس بوجيه لإمكان الالتزام به ممن قال بعدم صدق الميت عليه ودعوى عدم الالتزام به من أحد كما ترى بل يكفي في ذلك هو صدق الميت بمجرد خروج الروح لغة وعرفا .
قوله في ص 423 ، س 7 : « بأن الظاهر » .
أقول : فيه منع لأنه محتاج إلى تقدير زمان قريب إلى الموت وهو خلاف الظاهر من الموت إذ الظاهر هو وقوع المس مع وقوع الموت بلا فصل وهو حال الحرارة قبل البرد .
قوله في ص 423 ، س 12 : « لأن الموضوع » .
أقول : فيه أن مس الميت كما هو موضوع للغسل ( بضم الغين ) فكذلك يكون موضوعا للغسل ( بفتح الغين ) وقد مر في التوقيعين أن مس الميت يوجب غسل اليد فراجع .
قوله في ص 423 ، س 18 : « لابد » .
أقول : وفيه أن النسبة بينهما هي العموم من وجه فإن صحيحة مسلم مطلقة من
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 366
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٦