تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
دعوى عدم صدق القطعة المبانة عليه في صورة القلة مندفعة بأن عدم الصدق مسامحي ولا اعتبار به . قوله في ص 428 ، س 6 : « قد تسالم الأصحاب » . أقول : وفيه أنه لا دليل على كلية هذه القاعدة وسيأتي تصريح المصنف في مسألة 4 من مسائل نجاسة الكافر بعدم جريان احكام الإسلام على المشكوك إسلامه عدى الطهارة فراجع . قوله في ص 429 ، س 22 : « لو كان » . أقول : لا يساعد قوله « لو كان » مع ما صرح قبل سطر بأنه ليس الإسلام موضوعا للحكم الطهارة لما ذكرنا آنفا من أن كل انسان محكوم بالطهارة إلا الكافر . قوله في ص 430 ، س 4 : « وإلا فيرجع إلى أصالة الطهارة » . أقول : أي وإن لم يكن عموم أو إطلاق بنحو المذكور فاستصحاب عدم اتصافه بالكفر يعارضه استصحاب عدم الإسلام فالمرجع هو قاعدة الطهارة . قوله في ص 430 ، س 12 : « إما لقاعدة الطهارة » . أقول : بل تجري الوجوه المذكورة بالنسبة إلى الحيوان أيضا لو شك فيه أنه مما له نفس أو من غيره ولا تختص القاعدة أو الاستصحاب بالجلد المطروح . قوله في ص 431 ، س 4 : « والنهي في المعاملات » . أقول : ولا يخفى أن مع كونه إرشادا لا يفيد النهي حرمة تكليفية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 369 | السيد محسن الخرازي