دعوى عدم صدق القطعة المبانة عليه في صورة القلة مندفعة بأن عدم الصدق مسامحي ولا اعتبار به .
قوله في ص 428 ، س 6 : « قد تسالم الأصحاب » .
أقول : وفيه أنه لا دليل على كلية هذه القاعدة وسيأتي تصريح المصنف في مسألة 4 من مسائل نجاسة الكافر بعدم جريان احكام الإسلام على المشكوك إسلامه عدى الطهارة فراجع .
قوله في ص 429 ، س 22 : « لو كان » .
أقول : لا يساعد قوله « لو كان » مع ما صرح قبل سطر بأنه ليس الإسلام موضوعا للحكم الطهارة لما ذكرنا آنفا من أن كل انسان محكوم بالطهارة إلا الكافر .
قوله في ص 430 ، س 4 : « وإلا فيرجع إلى أصالة الطهارة » .
أقول : أي وإن لم يكن عموم أو إطلاق بنحو المذكور فاستصحاب عدم اتصافه بالكفر يعارضه استصحاب عدم الإسلام فالمرجع هو قاعدة الطهارة .
قوله في ص 430 ، س 12 : « إما لقاعدة الطهارة » .
أقول : بل تجري الوجوه المذكورة بالنسبة إلى الحيوان أيضا لو شك فيه أنه مما له نفس أو من غيره ولا تختص القاعدة أو الاستصحاب بالجلد المطروح .
قوله في ص 431 ، س 4 : « والنهي في المعاملات » .
أقول : ولا يخفى أن مع كونه إرشادا لا يفيد النهي حرمة تكليفية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 369
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٩