سائر المطلقات ضعيفة السند وعليه فلاإطلاق يدل على منجسية المييتة ولو بدون الرطوبة والعجب أنه اعترف المصنف بالمفاد المذكور في صحيحة الحلبي ولم يلتفت اليه في المقام .
قوله في ص 418 ، س 6 : « لأن دلالتها بالعموم » .
أقول : في الوجه المذكور نظر إذ بعد انعقاد الظهور في الإطلاق بمقدمات الإطلاق لافرق بين الظهورين .
قوله في ص 418 ، س 10 : « بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام » .
أقول : بعد إلقاء الخصوصية عن حمار ميت إلى سائر الحيوانات بل إلى ميت الإنسان كما أن ميت الإنسان في صحيحة الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون لا خصوصية له .
قوله في ص 418 ، س 13 : « تلك المطلقات » .
أقول : أي المطلقات الدالة على سراية النجاسة ولو بدون الرطوبة .
قوله في ص 418 ، س 15 : « أنه لابد » .
أقول : لأن الخاصين مختلفي الحكم ومقتضى القاعدة هو الجمع بحمل المطلق على المقيد في الخاصين ثم ملاحظة نسبتهما مع المطلقات الدالة على النجاسة ولا يلاحظ الخاص ( الدال على النجاسة مع الرطوبة ) مع المطلقات الدالة على النجاسة لأنهما من المتوافقين ولا منافاة بينهما .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 364
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٤