تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
سائر المطلقات ضعيفة السند وعليه فلاإطلاق يدل على منجسية المييتة ولو بدون الرطوبة والعجب أنه اعترف المصنف بالمفاد المذكور في صحيحة الحلبي ولم يلتفت اليه في المقام . قوله في ص 418 ، س 6 : « لأن دلالتها بالعموم » . أقول : في الوجه المذكور نظر إذ بعد انعقاد الظهور في الإطلاق بمقدمات الإطلاق لافرق بين الظهورين . قوله في ص 418 ، س 10 : « بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام » . أقول : بعد إلقاء الخصوصية عن حمار ميت إلى سائر الحيوانات بل إلى ميت الإنسان كما أن ميت الإنسان في صحيحة الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون لا خصوصية له . قوله في ص 418 ، س 13 : « تلك المطلقات » . أقول : أي المطلقات الدالة على سراية النجاسة ولو بدون الرطوبة . قوله في ص 418 ، س 15 : « أنه لابد » . أقول : لأن الخاصين مختلفي الحكم ومقتضى القاعدة هو الجمع بحمل المطلق على المقيد في الخاصين ثم ملاحظة نسبتهما مع المطلقات الدالة على النجاسة ولا يلاحظ الخاص ( الدال على النجاسة مع الرطوبة ) مع المطلقات الدالة على النجاسة لأنهما من المتوافقين ولا منافاة بينهما .