قوله في ص 418 ، س 15 : « من تقييدها بما سبق » .
أقول : أي من تقييد صحيحة علي بن جعفر .
قوله في ص 419 ، س 4 : « هذه الصحيحة » .
أقول : أي صحيحة علي بن جعفر .
قوله في ص 420 ، س 5 : « قد دل الدليل » .
أقول : وفيه أن الدليل منصرف إلى ما إذا كان سبب خروج الروح عن القطعة المقطوعة هو القطع فلا يشمل ما كان قبل القطع بلا روح فتأمل .
قوله في ص 420 ، س 7 : « فلم يرد دليل على نجاسته » .
أقول : قال شيخنا الأستاذ الأراكي قدس سره أن عموم التعليل في قوله في رواية الصيد المتقدمة فإنه ميت يشمل هذا الجزء حال الاتصال أيضا وذلك لأن الظاهر من الرواية كون المناط هو خروج الروح عن الجزء بعد ثبوته من أي سبب كان بالقطع أم بغيره وبعبارة أخرى يدل على تعميم موضوع الميتة الواقعة في الأدلة وأنها أعم من الكل والبعض الذي ذهب عنه الروح من غير فرق بين حال اتصاله وانفصاله ( كتاب الطهارة ، ج 6 ، ص 386 ) .
قوله في ص 420 ، س 7 : « فهو محكوم بالطهارة » .
أقول : بل يمكن التمسك بعموم التعليل على نجاسة الجزء المذكورة حتى قبل
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 365
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٥