قوله في ص 431 ، س 13 : « ضعيفة » .
أقول : فيه تأمل بل نظر لنقل المشايخ والأجلة عن النوفلي ولذا يبعد الوثوق به .
قوله في ص 436 ، س 8 : « غيرها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن غيرها كموثقة أبي مريم المذكورة في ص 408 تدل على عدم الاستفادة من الميتة بقوله عليه السلام لم تكن ميتة فراجع وهكذا صحيحة علي بن أبي المغيرة المذكورة في ص 407 تدل على عدم جواز الاستفادة من الميتة بدون التذكية فراجع .
قوله في ص 436 ، س 9 : « إما بحمل » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الحمل على الكراهة لا مجال له بعد كون النسبة بين الأخبار المانعة أخبار المجوزة هي العموم والخصوص ولكن العمدة في الإشكال هو أن أخبار المجوزة لم يعمل بها إذ الجمع بنحو الحمل على الكراهة أو التخصيص أمر واضح ومعذلك لم يذهب الأصحاب إليه .
قوله في ص 436 ، س 16 : « فالصحيح » .
أقول : وقد عرفت ما فيه وأحوط هو الاجتناب عن الاستفادة نعم في مثل سد الساقية لامانع منه للانصراف .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 370
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٠