قوله في ص 425 ، س 18 : « عمدته » .
أقول : وقد عرفت عدم تماميته .
قوله في ص 426 ، س 9 : « لا يبعد القول بكون المضغة جيفة من الأول » .
أقول : بل يقرب دعوى كون المضغة من مصاديق السقط وأما صدق الجيفة مع عدم النتن فغير واضح وبالجملة فإن مع صدق الجنين عليه أمكن التمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ذكاة الجنين ذكاة أمه » بالتقريب الماضي مع إشكال فيه يوجب الاحتياط هذا بالنسبة إلى المضغة وأما غيرها فالظاهر أنه محكوم بالطهارة لعدم صدق الجنين عليه ولعدم إحراز جزئيته حتى يدخل في القطعة المبانة إذ المشيمة لعلها موجدة بوجود المضغة والجنين وتخرج بخروجهما ولا يكون من أجزاء بدن الحيوان أو الإنسان فتأمل .
قوله في ص 426 ، س 16 : « بحيث لا يقال إنه جزء من بدنه » .
أقول : والمعيار في الجزئية وعدمها هو ارتزاق الجزء من الدم فإن ارتزق فهو جزء وإلا فلاو الشاهد عليه أن الجزء ما دام لم ينتن ولم يفسد ارتزق الدم ومع الارتزاق يكون جزء ولافرق بين اتصاله بجلد رقيق أو غيره .
قوله في ص 427 ، س 10 : « لعدم عده في نظر العرف من القطعة المبانة من الحي » .
أقول : وفيه منع لأن اللحم المذكور قطعة من البدن ويشمله الدليل الدال على أن القطعة المبانة من الحي في حكم الميت ، والقلة والكثرة لا توجب الفرق
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 368
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٨