قوله في ص 413 ، س 16 : « لا يحتمل نجاسة الشيء » .
أقول : وفيه أنه لا دليل على الملازمة المذكورة لأن الدليل لا يدل إلا على تنجيس الجيفة .
قوله في ص 414 ، س 4 : « أحسن ما يمكن الاستدلال به » .
أقول : وفيه أن الجيفه هي الميتة من الدواب والمواشي وصدق الميتة على غير مسبوق بالحياة غير واضح .
قوله في ص 414 ، س 6 : « فالأقوى هو النجاسة فيهما » .
أقول : بل لا دليل على النجاسة فيهما قبل ولوج الروح ولكن لا يترك الاحتياط فيهما .
قوله في ص 415 ، س 21 : « ما ذهب إليه المشهور » .
أقول : وهو القول الخامس .
قوله في ص 416 ، س 10 : « يغسل ما أصاب الثوب » .
أقول : أي يغسل أثر الميت في الثوب .
قوله في ص 418 ، س 1 : « انصراف الإطلاق » .
أقول : هذا مضافا إلى أن قوله « يغسل ما أصاب الثوب » أو قوله « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ظاهر في وجوب غسل أثر النجس ولا أثر له بدون الرطوبة
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 363
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٣