تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قوله في ص 413 ، س 16 : « لا يحتمل نجاسة الشيء » . أقول : وفيه أنه لا دليل على الملازمة المذكورة لأن الدليل لا يدل إلا على تنجيس الجيفة . قوله في ص 414 ، س 4 : « أحسن ما يمكن الاستدلال به » . أقول : وفيه أن الجيفه هي الميتة من الدواب والمواشي وصدق الميتة على غير مسبوق بالحياة غير واضح . قوله في ص 414 ، س 6 : « فالأقوى هو النجاسة فيهما » . أقول : بل لا دليل على النجاسة فيهما قبل ولوج الروح ولكن لا يترك الاحتياط فيهما . قوله في ص 415 ، س 21 : « ما ذهب إليه المشهور » . أقول : وهو القول الخامس . قوله في ص 416 ، س 10 : « يغسل ما أصاب الثوب » . أقول : أي يغسل أثر الميت في الثوب . قوله في ص 418 ، س 1 : « انصراف الإطلاق » . أقول : هذا مضافا إلى أن قوله « يغسل ما أصاب الثوب » أو قوله « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ظاهر في وجوب غسل أثر النجس ولا أثر له بدون الرطوبة و