اللغة فلاوجه لقياس المقام بالعمى فإنه اجتهاد في اللغة ولا يفيد إلا الظن ولا دليل على حجيته كما لا يخفى .
قوله في ص 412 ، س 19 : « لا إطلاق في أخبار نجاسة الميتة » .
أقول : أي أدلة نجاسة الميتة مخصوصة بموارد الميتة لاعنوان الميتة حتى يفيد فيه ما ذكرناه من إطلاق لفظ الميتة .
قوله في ص 413 ، س 8 : « تدل على نجاسة مطلق الميتة » .
أقول : وجه دلالتها على النجاسة أن سبب نجاسة الماء عند تغيير طعمه وريحه ليس إلا نجاسة الميتة وإلا فمجرد تغيير الماء بشيء منتن لا يوجب نجاسة الماء .
قوله في ص 413 ، س 8 : « ودعوى الانصراف » .
أقول : ولا يخفى عليك أن لفظ الميتة لا يثبت لشمولها لغير المسبوق بالحياة أولا ثم أن دعوى الانصراف بكثرة الاستعمال دعوى صحيحة ، نعم لا يفيد كثرة الأفراد ثم إن لفظ الجيفة أخص من الميتة فإنها الميتة من الدواب والمواشي التي نتن جوفها .
قوله في ص 413 ، س 15 : « لعدم توهم » .
أقول : فيه أن الجيفه أخص من الميتة فإنها هي الميتة من الدواب والمواشي التي نتن جوفها .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 362
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٢