تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
قوله في ص 410 ، س 14 : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » . أقول : أي أثر الميت . قوله في ص 412 ، س 9 : « لا الأعم » . أقول : ولا يخفى عليك أن قوله عليه السلام في مثل صحيحة يعقوب بن شعيب إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل وغيرها مطلق من جهة ولوج الروح فيه وعدمه ومع الإطلاق يحكم بحلية الجنين إذا ذكي أمه وأما مع عدم التذكية ولو قبل ولوج الروح فهو محكوم بكونه ميتة لعدم تذكية أمه والمفروض حصر تذكيته في تذكية أمه فكما أن الرواية تدل على حرمة الأكل بالتقريب المذكور فكذلك تدل على نجاسة الجنين لو سقط ولو قبل ولوج الروح عند عدم تذكية أمه فلا مجال لقاعدة الطهارة اللهم إلا أن يقال إن موضوع هذه الرواية وغيرهما لما ذكر في باب الصيد والذبايح هو الأكل فلاتتعرض للطهارة والنجاسة ولكن ربما يذكر قوله ذكاة الجنين زكاة أمه في بعض الروايات بنحو التعليل في مورد الأكل وعليه فلايختص ذلك بمورد الأكل بل يعم الطهارة أيضا فالجنين إذا سقط وذكي أمه فهو محكوم بجواز الأكل والطهارة وأما إذا لم تذك أمه فهو محكوم بالحرمة والنجاسة فتأمل . قوله في ص 412 ، س 11 : « صدق الميتة على الجنين حقيقة » . أقول : محل منع ونظر وإطلاقها على ما لم يكن مسبوقا بالحياة في بعض الموارد لا يكون دليل على الحقيقة لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ولا يقاس في
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 361 | السيد محسن الخرازي