قوله في ص 404 ، س 6 : « تجري فيها قاعدة الطهارة » .
أقول : بل تجري أيضا قاعدة الحلية بناء على عدم جواز التمسك بدليل اشتراط التذكية في مورد المشكوك لأنه تمسك بالعام بالشبهات المصداقية إذ المفروض أن المستثنى في قوله تعالى ( إِلَّا مَا ذَكَّيتم ) هو المذكى الواقعي لا المذكى المعلوم حتى يندرج المشكوك في المستثنى منه اللهم إلا أن يقال إن مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة فضيل « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » « 1 » هو المنع عن الأكل إذا لم تكن أمارة سوق المسلمين وأيديهم ومع المنع الشرعي في صورة عدم الأمارة لا مجال للأخذ بقاعدة الحلية لجواز الأكل وهكذا مع مفهوم قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير « . . . وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي . . . » « 2 » أنه لا يجوز الصلاة فيما لم تعلم أنه ذكي فلا يجوز مع المنع الشرعي الأخذ بقاعدة الحلية لجواز الصلاة فيها .
قوله في ص 407 ، س 16 : « وهي صريحة » .
أقول : ولعله قوله « أي تذكي » من كلام الراوي ومعه كيف تكون الرواية صريحة لاحتمال أن يكون المراد من الرواية بعد مشاهدة شاة ميتة هو جواز الاستفادة من إهاب الميتة ولكن الظاهر أنه من كلام الإمام فتدبر جيدا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب المصلى ، الباب 2 ، الحديث 1 .