قوله في ص 403 ، س 4 : « ( ثالثها ) » .
أقول : ولكن كما مر لاموضوعية له لأنه أمارة على يد المسلم وهكذا رابعها .
قوله في ص 403 ، س 17 : « لأصالة عدم التذكية فيهما » .
أقول : لا مجال لأصالة عدم التذكية في الأجزاء المنفصلة لما عرفت من أن التذكية هي فري الأوداج الأربعة وهو متصور في الحيوان لا أجزائه وعليه فتجري قاعدة الطهارة والحلية وحكمه بالطهارة وجواز الأكل مع احتمال سبق يد المسلم عليه وإلا فهو معلوم عدم التذكية .
قوله في ص 403 ، س 18 : « لعدم قيام دليل على أماريتهما » .
أقول : والاستدلال بصحيحة فضيل وزرارة على أمارية يد الكفار ضعيف بتقريب أن مفهوم قوله « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » هو لا تأكل إذا لم يكن ذلك في سوق المسلمين واسئل عنه وهو ظاهر في أن سوق غير المسلمين أمارة على عدم التذكية لأن موضوع المفهوم هو عدم سوق المسلمين وهو غير عنوان سوق الكفار ، هذا مضافا إلى أن الأمر بالسؤال والفحص لا يساعد أمارية سوق الكفار أو أيدي الكفار إذ مع الأمارية لا مجال للأمر بالسؤال والفحص فلا دليل على أمارية يد الكفار إن لم يدل دليل على عدم الأمارية ويتفرع عليه أنه لو اجتمع يد المسلم ويد الكافر في موضوع واحد مشروط بالتذكية فليس في قبال يد المسلم التي هي أمارة التذكية إلا الأصل وهو محكوم في جنب الأمارة هذا بخلاف إذا كانت يد الكافر أمارة على عدم التذكية فإنه كان من باب تعارض الأمارتين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 359
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٩