الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلاتأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلمهم يسمون هذه البربر وهذه السودان . « 1 »
قوله في ص 401 ، س 2 : « إذ لم يعهد سوق للكفار » .
أقول : والأولى هو التعليل بمناسبة الحكم والموضوع لا بما وقع في الخارج فإنه غير خال عن الإشكال وهو أن القضايا ليست على نحو القضايا الخارجية حتى لا إطلاق فيها بل القضايا على نحو القضايا الحقيقية .
قوله في ص 401 ، س 14 : « عدم أمارية سوق الكفار » .
أقول : كما يشهد له هو الأمر بالسؤال في المفهوم إذ السؤال والفحص لا يساعد مع أمارية السوق أو أمارية الأيدي .
قوله في ص 401 ، س 15 : « فلابد من تقييد الإطلاقات » .
أقول : ودعوى كثرة المطلقات تمنع عن التقيد كما ترى بعد قوة الانصراف إلى سوق المسلمين في أكثر الروايات .
هامش
( 1 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 495 . كتاب المأكل ، باب 77 ، باب الجبن ، الحديث 3 .
وسايل الشيعة ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 61 ، الحديث 5 .