قوله في ص 396 ، س 8 : « عنوان الميتة » .
أقول : وهو أمر وجودي لأن الميتة بمعناها العرفي تكون موضوعة للنجاسة وحرمة الانتفاعات .
قوله في ص 398 ، س 2 : « إذا علم » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى الاستثناء المذكور هو التفصيل في يد المسلم أيضا بين العلم بعدم مبالاته وعدم العلم فإن مع العلم بعدم مبالاته لا يكون التصرفات كالبيع والشراء أو الصلاة ونحوهما قرينة التذكية مع أن ظاهر الأصحاب هو عدم التفصيل بل يحكمون بأمارية اليد مع احتمال انطباق المذكى عليه واقعا ومقتضاه هو الحكم في المقام أيضا بأمارية يد المسلم الذي لا يبالي مع احتمال كونه مذكي في الواقع بأن ذكاه مسلم حال كونه في يد الكافر فتأمل اللهم إلا أن يقال بالفرق بين المقامين وهو قيام السيرة بالنسبة إلى يد المسلم مع العلم بعدم مبالاته بمجرد احتمال انطباق الواقع بخلاف ما إذا كان مسبوقا بيد الكافر فإنه لاسيرة فيها والأحوط هو الاقتصار على صورة احتمال المراعاة .
قوله في ص 399 ، س 5 : « ( ثانيها ) سوق المسلمين » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى ما مر أن السوق ليس بنفسه أمارة بل هو أمارة على الأمارة .
قوله في ص 399 ، س 6 : « من الأخبار المعتبرة » .
أقول : ومن الروايات ما رواه في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 357
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٧