يسهل الخطب أن معقد الإجماع في كلمات الأكثر ليس هو عنوان التقليد عن الميت بل هو الأخذ عن الميت والرجوع إلى الميت ولادخل للعمل في صدق الرجوع أو الأخذ ، وعليه فالممنوع هو الرجوع ابتداء إلى الميت وأما البقاء بعد الرجوع إليه في زمان حياته فليس بممنوع سواء عمل بفتواه أو لم يعلم لعدم صدق الأخذ عن الميت فلاتغفل .
قوله في ص 59 ، س 13 : « لكنه لم يثبت يقينا » .
أقول : وفيه : أن من المعلوم أن مفاد اعتبار الفتاوى ليس حجية جميعها في حق المقلد ( بالكسر ) إذ لا معنى لذلك بل المقصود منها هو الحجية التخييرية بمعنى أن للمقلد ( بالكسر ) أن يختار واحدا منهم هذا بخلاف حجية الأخبار ، فإن مفادها هو حجية جميعها وعليه فلايلزم التكاذب في الفتاوى بخلاف الأخبار هذا ولو سلمنا التكاذب فمع جريان استصحاب حجية رأى الميت فرأى الميت حجة متعينة دون الحي إذ لا دليل على حجيته بعد سقوط الإطلاقات كما لاملزم على الاحتياط مع جريان استصحاب حجية رأى الميت .
قوله في ص 59 ، س 16 : « وحينئذ يدور الأمر » .
أقول : أي ومع العلم بعدم وجوب الاحتياط الكلى كان رأى أحدهما حجة ولكن يدور الأمر بين تقليد الحي تعينا والتخيير بينه وبين تقليد الميت الخ .
قوله في ص 60 ، س 19 : « كما هو الأظهر » .
أقول : وقد مر وجه الشمول بالنسبة إلى بعض الأدلة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 33
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣