قوله في ص 389 ، س 11 : « هل هو عنوان الميتة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن التقابل بناء على المعنى الشرعي بين الميتة والمذكى والموت أمر وجودي ولذا يقال إن التقابل بين الميتة والمذكى تقابل التضاد عليه وفعنوان غير المذكى هو عنوان عدم الضد أي المذكى وهو مقارن مع الميتة فاللازم هو النظر إلى أن الأحكام هل متعلق بعنوان الميتة أو بعنوان ملازمه ؟ والظاهر أنه مختلف باختلاف المورد .
قوله في ص 392 ، س 1 : « على أن العلم المجعول غاية لجواز الصلاة » .
أقول : وبعبارة أخرى أن المراد من العلم المذكور في الغاية هو الحجة سواء كان علما صفتيا أو غيره مما يكون حجة .
قوله في ص 393 ، س 10 : « فلتعليق جواز الأكل » .
أقول : ولعل المراد أن تعليق جواز الأكل على المذكى مع كون الاستثناء في قوله تعالى ( إِلَّا مَا ذَكَّيتم ) استثناء متصلا يدل على أن المستثنى أعني موضوع الحرمة هو غير المذكى إذ نقيض المذكى هو ما لم يكن مذكي وعليه فالموارد المذكورة في الآية الكريمة من الميتة والنطيحة والموقوذة والمتردية مصاديق لغير المذكى والمراد من الميتة حينئذ هو خصوص الموت بحتف الأنف وبعبارة أخرى كأنه يقال حرم عليكم الحيوان سواء كان حيا أو ميتة بموت حتف الأنف أو متردية أو غير ذلك إلا ما أدركتم إياه وذكيتموه فالمستثنى حينئذ بعد الاستثناء
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 355
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٥