فلا دليل على نجاسة الوزغ وما ورد في لزوم نزح الدلو لا يصلح الاستدلال لأن النزح أعم من النجاسة .
قوله في ص 388 ، س 7 : « أخص من الميتة في مقابل الحي » .
أقول : فإن الميتة بمعناها العرفي يشمل المذكى أيضا بخلاف الميتة بسبب غير شرعي فإنه لا يشمل المذكى فهو أخص من الميتة في مقابل الحي .
قوله في ص 388 ، س 7 : « أعم من الميتة بمعنى الميت حتف أنفه » .
أقول : أي الميتة بمعنى الميت بسبب غير شرعي أعم من الميتة بمعنى الميت حتف أنفه لشمول الأول للميت لسبب غير شرعي كالتردي ونحوه بخلاف الثاني فإنه لا يشمل غير الميت حتف أنفه .
قوله في ص 389 ، س 10 : « فإنها تدل على أن ما لا تقع عليه الذكاة » .
أقول : ولا يخفى أن التذكية لا تقع على الأجزاء بل موردها هو نفس الحيوان .
قوله في ص 389 ، س 10 : « وإنما الكلام في » .
أقول : أي بعد ما عرفت من أن معنى الميتة هو الذي في عرف الشارع هي مقابلة للمذكي فالنسبة في الحيوان الميت بسبب غير شرعي سواء مات حنف أنفه أو بسبب من أسباب الموت كالتردي والخنق وأكل السم ونحو ذلك في مقابل الميت بسبب شرعي المعبر عنه بالمذكى يقع الكلام في أن الميتة بالمعنى المذكور هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 354
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٤