تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في حال ذكاته أو مماته وأما إذا كان الشك في أن الفارة مأخوذة من الأحياء من الظبي أو من أمواته أو مما ذكى فمقتضى قاعدة الطهارة هو الحكم بالطهارة ولا مجال للاستصحاب لعدم جريان الأصل في المقطوعين لأن مورد الشك إما مقطوع الحياة وإما مقطوع عدم الحياة ثم لا يخفى عليك أن جريان استصحاب حياة الظبي الخاص لا يكون معارضا مع استصحاب عدم الإبانة إلى زمان الموت إذ لاعلم بحدوث الموت بل هو محتمل ثم إن الاكتفاء بالاستصحاب في الشك في حياة الظبي الخاص في تمامية الموضوع للطهارة مبني على أن الموضوع مركب من أمرين أحدهما هو عدم الموت والحياة وثانيهما الإبانة وهو الظاهر لأن اتصاف الإبانة بكونها واقعة في حال الحياة محتاج إلى مؤونة زائدة وإلا فإن كان الموضوع متصفا فلايكفي الاستصحاب المذكور لأنه مثبت . قوله في ص 382 ، س 8 : « لاستصحاب الحياة » . أقول : أي استصحاب عدم حدوث الموت . وله في ص 382 ، س 14 : « لا يعارضه استصحاب عدم الإبانة » . أقول : وجه ذلك هو عدم الأثر عليه الإبانة لأن الأثر مترتب على الإبانة المتصفة بكونها بعد الموت ولكنه محل تأمل لما عرفت من الاتصاف محتاج إلى مؤونة زايدة والأصل هو عدم الاتصاف فالموضوع هو الإبانة مع الموت بنحو التركيب وعليه فاستصحاب عدم حدوث الموت معارض استصحاب عدم حدوث الإبانة فيرجع إلى قاعدة الطهارة .