تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قوله في ص 380 ، س 14 : « وحيث إنه من المقطوع به » . أقول : ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من أن الفأرة المبانة من الحي لا تكون طاهرة إلا إذا بلغت إلى حد تستعد للانفصال فإذا لم تبلغ إلى هذا الحد كانت محكومة بالنجاسة سواء بانت من الحي أو الميت ولم تكن الفأرة في هذه الصورة خارجة حتى يرد عليه ما ذكر من أن مع الخروج لا يمكن الالتزام بالشمول بعد الموت نعم يرد هذا الإشكال بالنسبة إلى الفأرة التي بلغت في زمن الحياة إلى حد الانفصال ولم ينفصل حتى يموت الظبي ولكن يمكن أن يقال في الجواب أن بعد الموت يشمله عموم دليل نجاسة الدم كزمان الحياة ولا دليل على الخروج قبل الانفصال وعليه فلايعارضه ما دل على خروجه عن العموم لو انفصل في حال الحياة إذ لم ينفصل في حال الحياة والحكم التعليقي المستفاد من الاستصحاب لا يعارض الحكم التنجيزي المستفاد من الدليل الاجتهادي ، اللهم إلا أن يقال إن الجزء إذا صار مستعدا للانفصال لم يشمله عموم التعليل بأن الجزء المقطوع من الحي كالميت فإذا لم يشمله عموم التعليل كان الجزء المذكور بما فيه في زمن الحياة محكوما بالطهارة ومما فيه هو المسك الذي هو دم على الفرض فالدم الذي هو مسك مقطوع الخروج بمجرد استعداد الجزء للانفصال عن عموم ما دل على نجاسة الدم وبعد الخروج لاموجب لدخوله في عموم ما دل على نجاسة الدم بعد الموت فتأمل والمسألة مشكلة والأحوط هو الاجتناب . قوله في ص 382 ، س 2 : « لاستصحاب عدم التذكية » . أقول : فيما إذا كان الشك في أخذ الفأرة من الظبي الخاص في حال حياته أو
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 351 | السيد محسن الخرازي