تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
« فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذابح » هو عدم جواز الصلاة في ميتة مأكول اللحم وعدم جواز حمله في الصلاة لأن المراد من الظرف بقرينة في روثه وبوله أعم من المصاحبة وعليه فصحيحه علي بن جعفر تكون مخصصة بالنسبة إلى موثقه ابن بكير بالنسبة إلى فأرة المسك فيجوز حملها في الصلاة ولاتعرض للصحيحة بالنسبة إلى الطهارة وعدمها اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عكس النقيض هو الطهارة فإن مفاد مفهوم موثقة ابن بكير أن الميتة من مأكول اللحم لا يجوز الصلاة فيها ومعها وعكس نقيضه هو أن كل ما يجوز الصلاة فيها ومعها لا يكون ميتة وعليه فمقتضى الجمع بين الموثقة والصحيحة هو الحكم بعدم كون الفأرة ميتة ولكن يدفع ذلك بأن عكس النقيض في الشرعيات قابل للتخصيص بخلاف العلقيات وعليه فيمكن التخصيص بما ورد من جواز الصلاة مع الفأرة . قوله في ص 377 ، س 18 : « لازم أعم للطهارة » . أقول : فلايدل على الطهارة لاحتمال كونها نجس ومعذلك يجوز حملها في الصلاة . قوله في ص 377 ، س 19 : « أنها منصرفة إلى ما هو المتعارف » . أقول : أي الغلبة الخارجية وفيه أن الغلبة لا تكون موجبة للانصراف . قوله في ص 379 ، س 19 : « لو كانت معدة للإنفصال » . أقول : فإطلاق الإشكال في المتن متين ولا يختص بما إذا لم يكن معدة