تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
للانفصال كما ذهب إليه بعض المعلقين بل يشمل ما إذا كانت معدة للانفصال ، وجه النجاسة هو صدق الجزئية ولو كانت معدة للانفصال ما لم تنفصل ، وجه الطهارة هو احتمال كون الفأرة من ثمرات الظبي الخارجة عن أجزائه ولكن الأقرب أنها من أجزائه ويصدق الجزء عليها فيترتب عليها أحكام الميتة . قوله في ص 380 ، س 2 : « كالمبانة عن الحي » . أقول : فيما إذا بلغت حد الانفصال . قوله في ص 380 ، س 5 : « هي المبانة » . أقول : أو المبانة عن الحي قبل بلوغ العارة حد الانفصال . قوله في ص 380 ، س 13 : « ممنوع » . أقول : ولعل وجه المنع أن الإطلاق الأحوالي ليس في عرض العموم الأفرادي في الأدلة العامة بل يكون في طوله مثلا الدم نجس يشمل كل دم وبعد الشمول يحكم بنجاسة كل دم بالإطلاق الأحوالي ، فإذا قام دليل على خروج دم عن العموم المذكور فقد خرج بتبعه الإطلاق الأحوالي ، هذا بخلاف الإطلاق الأحوالي في الأحكام الشخصية كقولهم أكرم زيدا العالم فإن إطلاق الأحوالي ليس في طول العموم والشمول ، وعليه فكل حال من أحواله قابل للتقيد كما لا يخفى ، وفيه أن المعيار هو ظهور المقيد فإن دل على خروج الفرد فلم يبق إطلاق أحوالي وإن دل على خروج حال من أحوال الفرد لم يكن فرق بين الأحكام العامة والأحكام الشخصية .