لا يختص بهذا القسم بل يشمل غيره إذ لاوجه للانصراف لأن الغلبة الخارجية لا توجب للأنس ومع شمول الفأرة لسائر الأقسام فاللازم أن يكون الحكم بالطهارة من باب الالتزام بعدم انفعاله بها أو من جهة لزوم تطهير سطحه الظاهر .
قوله في ص 375 ، س 2 : « مجمع على خلافه » .
أقول : لاضير فيه بعد كون الإجماع محتمل المدرك .
قوله في ص 375 ، س 3 : « فقد يستدل » .
أقول : والأولى هو الاستدلال بعموم التعليل الوارد في الآلية المقطوعة وما قطعته حبالات الصيد من قوله عليه السلام أنه ميت ولكن يمكن أن يقال إن التعليل تعليل للمقطوع والمبان من الأجزاء فلا يشمل ما يستعد للانفصال كما لا يخفى .
قوله في ص 375 ، س 19 : « أعم من » .
أقول : وفيه أنه أول الكلام لما عرفت من أن المنفصل من الحي في حكم الميت قضاء لعموم التعليل الوارد في الآليه المقطوعة وما قطعته حبالات الصيد ، اللهم إلا أن يقال إن التعليل تعليل للمقطوع لاللمستعد للانفصال .
قوله في ص 376 ، س 1 : « لا دلالة فيها » .
أقول : وقد عرفت أن شمول الذكية على تقدير عود الضمير إلى الفأرة للمبانة عن الحي أول الكلام بل مقتضى عموم التعليل هو كونها غير ذكية فتدخل المبانة عن الحي في غير الذكية وعليه فتدل الرواية على نجاستها .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 347
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٧