تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
حجية الأخبار حيث إن المفاد منها في الأول هو الحجية التخييرية بخلافها في الثاني فإن المفاد منها هو حجية جميع الأخبار وعليه فالتكاذب لازم حجية الجميع لا حجية تخيرية ومعنى حجية تخييريه هو حجية ما اختاره منهما ومما ذكر يظهر ما في قوله « ولا لأحدهما لعدم المرجح » وعليه فيمكن الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية لحجية قول كل واحد منهما . قوله في ص 57 ، س 7 : « وفيها قد استقر بناء العقلاء على الاحتياط » . أقول : وقد مر أن المفاد من الأدلة في حجية الفتاوى هو الحجية التخييرية فلايلزم التكاذب والتعارض بخلاف المفاد من الأدلة في حجية الأخبار الدالة على حجية جميعها فلايقاس المقام بباب الأخبار فلاتغفل . قوله في ص 58 ، س 12 : « لا يخفى عدم صحة هذه الدعوى » . أقول : ولا يخفى ما فيه بعد تحقق الإجماع على المنع عن تقليد الميت كما في بعض العبائر كعبارة ابن أبي جمهور الأحسائي فإنه يقع الكلام حينئذ في أن المانع من التمسك بأدلة الرجوع إلى الميت هو الإجماع المنعقد على المنع عن تقليد الميت المتيقن منه التقليد الابتدائي ، فإن كان معنى التقليد هو العمل برأي الغير فلايتحقق عنوان البقاء على تقليده إلا في المسائل التي عمل فيها برأي الميت وإن كان هو الالتزام فلايتوقف عنوان البقاء على العمل بل يكفى مجرد الأخذ والالتزام للعمل في تحقق البقاء فيجوز البقاء مطلقا عمل أو لم يعمل فالممنوع هو التقليد الابتدائي لاالبقاء والخلاصة أن مع الإجماع نعلم بممنوعية تقليد الميت ابتداء وجواز تقليد الميت بقاء فيقع الكلام في اعتبار العمل في البقاء وعدمه ولكن الذي
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 32 | السيد محسن الخرازي