الجزء عليه اللهم إلا أن يقال إن التعليل تعليل للمقطوع والمبان من الأجزاء فلا يشمل ما يستعد للانفصال من الحي فلاتغفل .
قوله في ص 373 ، س 7 : « هو يوجب تنجس البدن » .
أقول : ظاهره أن التقيد لبيان المانع وهو تنجس البدن ولكن الظاهر من قوله في آخر العبارة فالجواب بعدم البأس يختص ببيان حكمه من هذه الجهة أن المانع هو فعل كثير قاطع للصلاة فليعمل صدر عبارته على أن قطع الثالول مستلزم لسيلان الدم والسيلان مستلزم للنجاسة وتطهيرها مستلزم للفعل الكثير .
قوله في ص 374 ، س 9 : « لانصرافها إلى غير ما ذكر » .
أقول : وفيه أن المالية أو ما قطعته الحبالات الصيد وإن كانت منصرفة عن مثل الفأرة ولكن عموم التعليل فيها بأنه ميت يشمل الفأرة أيضا لأنها مما تحل فيها الحياة فتنجس بعروض الموت بعموم التعليل اللهم إلا أن يقال إن التعليل تعليل للمقطوع والمبانة فلا يشمل المستعد للانفصال .
قوله في ص 374 ، س 10 : « بل ربما يقال » .
أقول : وسيأتي في ص 376 أن الأقرب أن الغأرة من أجزاء الظبي وإن كانت معدة للانفصال إنتهى وعليه فتنظيرها بالثمرة لا يخرجها عن الجزئية .
قوله في ص 374 ، س 17 : « والروايات » .
أقول : ولا يخفى أنه إطلاق الروايات الواردة في الفأرة الدالة على الطهارة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 346
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٦