تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
قوله في ص 372 ، س 12 : « لا يفرق فيه » . أقول : وقد عرفت الفرق فإن مع سيلان الدم يحتاج إلى فعل كثير دون فرض سيلان الدم . قوله في ص 372 ، س 13 : « فإذن يتمسك بإطلاقها » . أقول : وفيه أنه لو سلمنا أن التقيد خارج عن مورد السؤال فلا دليل على كون التكلم في مقام بيان تمام الجهات إذ التفضل في جهة يلازم التفضل في جهات أخرى . قوله في ص 373 ، س 3 : « لا تصلح للاستدلال » . أقول : وهو كذلك ولكن ذلك لا مجال من جهة احتمال لا يكون التقيد من جهة كون قطع الثالون موجبا لسيلان العدم وهو مستلزم للفعل كثير الماحي للصلاة كما لعله مقصود الماتن ولايترتبط مع المقام أو من جهة احتمال أن يكون التقيد من جهة أن الدم حاك عن الحياة بخلاف ما إذا لم يكن مدميا فإنه حاك عن موته قبل القطع فيدل على أن الجزء المبان من الحي إن مات قبل فصله وقطعه لا يكون نجسا وإلا فهو نجس فهو مربوطة بالمقام ولكنه مضافا إلى أنه خلاف مورد السؤال ولا يساعده لفظ السيلان فإنه يناسب الاحتمال الأول غايته احتمال فصارت الرواية مع الاحتمال الأول مجملة فلاوجه لرفع اليد عن عموم التنزيل في صحيحة محمد بن قيس بأنه ميت وعليه فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو الحكم بالنجاسة ولو مع الانفصال من دون ألم بعد ما عرفت من عدم صحة ما أفاده الماتن من عدم صدق