تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
قوله في ص 367 ، س 10 : « فلإمكان أن يكون » . أقول : وفيه تأمل بل نظر لأن ترك الاستفصال دليل على إطلاق الجواب . قوله في ص 367 ، س 14 : « فتكون معارضة » . أقول : والمعارضة ممنوعة بعد كون النسبة بينهما هو العموم والخصوص فاللازم هو تقدم الخاص على العام والحكم بطهارل ماء الدلو . قوله في ص 371 ، س 17 : « لأنها لا تعد جزء من بدن الحيوان » . أقول : فيه منع إذ التنظير بالأوساخ لا يمنع عن صدق الجزء على الثالول والبثور ونحوهما ومقتضى عموم التعليل في صحيحة محمد بن قيس بأنه ميت أن الأجزاء التي تحله الحيال في حكم الميت بعد موتها في النجاسة ونحوها ومع شمول عموم التعليل لا مجال للاستصحاب وقاعدة الطهارة كما لا يخفى . قوله في ص 372 ، س 9 : « تفضلا منه » . أقول : في كونه من باب التفضل مع احتمال أن يكون المقصود من قوله عليه السلام إن لم‌يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلايفعله منع لاحتمال أن يكون المقصود منه هو بيان الحكم من الجهة التي تكون مورد السؤال إذ مع سيلان الدم الذي يكون لازما غالبيا لمثل الثالول ( زگيل ) يلزم فعلا كثيرا قاطعا للصلاة وعليه فالجواب جواب عن الجهة التي كانت موردا للسؤال ومعه لاتفضل حتى يكون قرينة لبيان الجواز الفعلي من جميع الجهات بل التقييد المذكور يكون مربوط بمورد السؤال ولم يكن خارجا عن محل السؤال .