قوله في ص 365 ، س 4 : « أما المطلقات كحسنة حريز » .
أقول : لا دلالة للحسنة بالنسبة إلى المحلل فضلا عن المحرم لأن صدرها مختص بحال الحياة وذيلها بقرنية الأحكام المذكورة فيها أعني الغسل والصلاة فيه مربوطه بغير اللبن كما لا يخفى .
قوله في ص 365 ، س 4 : « رواية حسين بن زرارة » .
أقول : النسخ المذكورة الرواية مختلفة وفي بعضها السن وفي بعضها اللبن وفي بعضها السن واللبن ولا يحصل الاطمئنان بوجود اللبن فيه فلاوجه لرفع اليد عن العمومات الدالة على الانفعال بمثل ذلك في غير المحلل كما لا يخفى .
قوله في ص 366 ، س 3 : « عدم تأثير الموت في نجاستة ما لاتحله الحياة » .
أقول : وهو من باب اللااقتضاء فلاينافي تأثير دليل نجاسة الكلب والخنزير في نجاسة ما لاتحله الحياة من الميتة لأن هذا الدليل مقتضى للنجاسة وبعبارة أخرى أدلة طهارة ما لاتحله الحياة من الميتة ظاهرة من الميتة ظاهرة في أن عروض الموت لا يؤثر في نجاسة ما لاتحله الروح من الحيوان لا أنه الموت موجب لطهارة مالاتحله الحياة مع كونه نجسا في حال الحياة إذ الموت لو لم يوجب النجاسة لا يوجب طهارة ما كان نجسا فالحكم في أدلة طهارة مالا تحله الحياة حيثي من ناحية عدم تأثير الموت في نجاسة مالاتحله الحياة فلاينافي مع ثبوت النجاسة له من جهة كونه من أجزاء نجس العين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 343
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٣