على أصحاب الإجماع من جهة أطلاعهم على القرائن والشواهد القطعية على الصدور لاالوثوق بالرواة فتدبر جيدا وقد مضى هذا البحث في ص 104 أيضا فراجع .
قوله في ص 348 ، س 20 : « لظهورها في نفي البأس » .
أقول : وفيه أن السؤال أعم من طهارة البيضة وأكلها كما أن الجواب هنا وفي صحيحة حريز يكون أعم فلاوجه لتخصيص رواية غياث بالأكل وصحيحة حريز ونحوها بالطهارة فالأقوى هو صحة التقييد المذكور .
قوله في ص 359 ، س 1 : « لوجود الإطلاقات » .
أقول : وفيه أن مع اختصاص الإنفحة لغة بانفحة الجَدى والحَمَل لا مجال للتمسك بالإطلاقات الروائية .
قوله في ص 360 ، س 19 : « لأنه مايع » .
أقول : تعليله بذلك مما يشهد على أن دعوى الإجماع من صاحب السرائر من باب الإجماع على هذه القاعدة لا خصوص المسألة فلا يعارض دعواه مع دعوى الخلاف والغتية الإجماع على الطهارة .
قوله في ص 361 ، س 5 : « صحيحة حريز أو حسنته » .
أقول : ولا يخفى أن صدر الصحيحة أو الحسنة لا يدل على الانفصال بعد الموت وذيلها وإن يدل على الانفصال بعد الموت ولكن بمناسبة الحكم بالغسل وجواز الصلاة فيه لا يشمل اللبن وعليه فلادلالة لصحيحة حريز لمثل المقام .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 341
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤١