تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة الدالة على عدم لزوم الغسل لا يقال إن صيغة « إفعل » ولا تفعل متعارضان لأنا نقول ولا تفعل في المقام لا يدل على الحرمة بل يدل على عدم اللزوم كما لا يخفى . قوله في ص 330 ، س 18 : « ولكن يشكل الحمل » . أقول : وفيه أن القذارات التي أرشد إليها حيث كانت ذا مراتب ، مرتبة منها لزم الاجتناب عنها ومرتبة أخرى لا يلزم ذلك أمكن الحمل على الاستحباب في أمثاله إذ بقرنية الروايات المذكورة يحمل الأمر الارشادي المذكور على أن القذارات ليست في مرتبه يجب الاجتناب عنها فليس المقام كالمعاملات التي تكون أمرها بين الوجود والعدم حتى لا يمكن حمل الأمر على الاستحباب أو الكراهة فيها الا من جهة مقدماتها أو أسبابها . قوله في ص 342 ، س 9 : « هو غير بعيد » . أقول : بل هو بعيد لبعد اعتمادهم في العدالة على مجرد عدم ظهور الفسق من الراوي والا لما استثنوا المجاهيل مع أنهم قسموا الرجال بين المعلوم حاله والمجهول حاله وهو كاف لعدم اعتمادهم على مجرد عدم ظهور الفسق من الراوي وهكذا تقسم الروايات بين المرسلة والمسندة مع أن أصالة العدالة جارية في حق الرواة الغير المذكورة في المرسلات نعم أمكن اعتماده على ما ورد في باب العدالة من كفاية حسن الظاهر مع المعاشرة في الحكم بالعدالة وهو مما نعتمد عليه ثم لو كان هذا الإشكال المذكور وارداً لسرى في أصحاب الإجماع لاحتمال اعتمادهم على مجرد عدم ظهور الفسق من الرواة اللهم إلا أن يقال إن الاعتماد