قوله في ص 325 ، س 17 : « لانصرافها » .
أقول : وفيه تأمل بل منع والقول بشموله للمأكول ، لكون اللام للجنس في المنى لاللعهد كما يشمل الدم نجس لدم المأكول وغير المأكول غير بعيد اللهم إلا أن يتمسك بموثقة عمار كما سيأتي للحكم بالطهارة .
قوله في ص 326 ، س 19 : « أنه لابد من الخروج » .
أقول : وفيه أن الإجماع محتمل المدرك ومعه لا دليل على لزوم الاجتناب عن مني المأكول نعم هو مبني على الاحتياط وإن أمكن الأخذ بموثق عمار للحكم بالطهارة في مني مأكول اللحم .
قوله في ص 327 ، س 6 : « لعدم قيام » .
أقول : لا يبعد التمسك بإطلاق بعض ما دل على نجاسة المني نعم يفيد الإطلاق المذكور بمثل موثقة عمار في المأكول لحمه .
قوله في ص 327 ، س 12 : « فإن إطلاقه » .
أقول : وفي الإطلاق نظر كما مر .
قوله في ص 329 ، س 21 : « فإنه لم تثبت » .
أقول : روى عنه صفوان وابن أبي عمير وهما ممن لم يرووا الا عن الثقة .
قوله في ص 330 ، س 6 : « جمعا بينهما » .
أقول : إذ قوله « فاغسل » و « يغسله » ظاهر في الوجوب فيحمل على
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 339
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٩