قوله في ص 316 ، س 6 : « في ذيل المسألة الخامسة » .
أقول : راجع ص 388 وراجع 393 .
قوله في ص 316 ، س 9 : « ومن هنا لامانع من الحكم » .
أقول : وذلك فيما إذا كان المستورة هي القطعات من اللحوم والجلود واضح مع احتمال كونها من المذكى وغيره وعدم جريان استصحاب عدم التذكية في القطعات ، وأما إذا كانت المستورة هي الحيوان المذبوح الذي لم يعلم أنه ذبح بوجه شرعي أم لا ؟ فهي محكومة بعدم وقوع الذبح الشرعي عليه وعليه فلافرق في الأحكام المترتبة عليه من حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة ومن الحكم بالنجاسة ، اللهم إلا أن يقال إن الجاري في الحيوان هو عدم التذكية وهو لا يثبت الأمر الوجودي وهو الميتة ، وعليه فما ذكره في المتن تام ، حتى في مثل الحيوان المذبوح الذي لم يعلم أنه ذبح بوجه شرعي أم لا ؟ نعم لو علمنا بعدم الذبح الشرعي يترتب عليه جميع الأحكام فلاتغفل .
قوله في ص 318 ، س 20 : « إرجاع الأمر إلى الاختبار » .
أقول : وذلك لأن الشهادات متعارضة فاللازم هو الاختبار إن قلنا بلزوم الفحص في الشبهة الموضوعية وإلا فلا يكون الاختبار لازما .
قوله في ص 323 ، س 12 : « لأنه يمكن » .
أقول : وفيه مالايخفى فإن المذكور ليس من شأن اللإمام بل يمكن أن يكون وجه الأشدية هو احتياج المني إلى الغسل دون البول .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 338
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٨