قوله في ص 313 ، س 2 : « لإسناد التذكية » .
أقول : إذ لو كانت التذكية أمرا وجوديا بسيطا مترتبا على الذبح الخاص لما أسندت إلى فعل الذابح إذ الصادر منه هو سببها ومحصلها لانفسها مع أن ظواهر الروايات هو إسناد نفس التذكية إلى الذابح أو الذبح ومنه يظهر أن التذكية ليست إلا هو الذبح اللهم إلا أن يقال إن التذكية بناء على كونها أمرا وجوديا بسيطا مترتبا على الذبح يكون فعلا توليديا للذابح أو الذبح وبهذا الاعتبار يمكن إسنادها إليه كإسناد الإحراق إلى من ألقى شيئا في النار مع أن الإحراق فعل النار لافعل الملقي فتأمل .
قوله في ص 315 ، س 4 : « فيدل بالالتزام » .
أقول : فيه منع لأن جواز اللبس لا يلازم التذكية لإمكان القول بجواز لبس الميتة وإطلاقه بالنسبة إلى الصلاة مع التسليم قابل للتخصيص والتقييد بغير الصلاة جمعا بينه وبين ما يدل على ممنوعية الميتة وغير المأكول في الصلاة وهكذا لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة كان معارضا مع غيره .
قوله في ص 315 ، س 9 : « يشك في قابلية الحيوان للتذكية » .
أقول : فمع الشك لا مجال للتمسك بالعموم .
قوله في ص 315 ، س 13 : « فلا ينبغي » .
أقول : إذ لاشك في الذبح بشرائطه كما لاشك في عدم الموت حتف الأنف فالتمسك بالعام تمسك في مصداقه المعلوم في المذكى إذ ليس المذكى إلا ما ليس موته بحتف الأنف ويكون مذبوحا بالشرائط وهو موجود .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 337
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٧