قوله في ص 311 ، س 9 : « فإن إضافة الوجود إلى الماهية » .
أقول : والأولى هو أن يقال إن في الأزل لا يكون الوجود المتقيد بالخصوصية فبعد الوجود نشك في أن عدم تقيد الوجود باق على ما هو عليه أو لا يستصحب عدم تقيد هذا الوجود في الأزل .
قوله في ص 311 ، س 12 : « ليس في شئ من الروايات » .
أقول : ربما يقال : إن الحلية الشأنية ليست إلا هي القابلية فكل حيوان يحكم بجواز تذكيته وحلية لحمه هو حلال شأنا قبل التذكية وكل حيوان لم يحكم بتذكيته أو حكم بها ولم يحكم بحلية لحمه فهو ليس بحلال شأنا ولكنه مندفع بأن محل البحث هو موضوع الحلية الشأنية والفعلية وهو نفس الحيوان وحينئذ إن اعتبر فيه القابلية ولم يحرز لا يترتب على الحيوان المذكور حلية شأنا ولافعلية .
قوله في ص 312 ، س 2 : « هذا الحديث » .
أقول : أي القابلية .
قوله في ص 312 ، س 3 : « لم يكن مجال » .
أقول : وعليه فتجري قاعدة الحلية .
قوله في ص 312 ، س 13 : « في قوله تعالى » .
أقول : ولعل وجه الاستدلال بالآية الكريمة هو إسناد التذكية إلى المخاطبين مع أنه لا يصدر عنهم إلا الذبح وهو مما يشهد على أن المراد من التذكية هو الذبح .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 336
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٦