قوله في ص 304 ، س 19 : « في وجه » .
أقول : لما عرفت عند قوله : « فلو فرضنا دخل حرمة الأكل إلخ » .
قوله في ص 307 ، س 3 : « توهم استصحاب الحرمة » .
أقول : كما في المستمسك .
قوله في ص 307 ، س 15 : « الحيوان الميت » .
أقول : أي الحيوان الميت لاالحيوان مطلقا والشاهد له هو أن كلما ذكر في الآية الكريمة يكون من مصاديق الحيوان الميت ولم يذكر فيه عنوان عام يشمل الحيوان غير الميت .
قوله في ص 308 ، س 7 : « عرفت منعها » .
أقول : إذ لا دليل له حتى يستصحب .
قوله في ص 308 ، س 14 : « وهو وجود آخر » .
أقول : أي وهو وجود آخر لا يعلم بحدوثه بالخصوص حتى يمكن استصحابه وأما الحرمة الجامعة بينه وبين الحرمة الزائلة فلا دليل على ثبوتها من أول الأمر فالمعلوم هو الحرمة الثابتة لعنوان غير المذكى التي ترتفع بوجود التذكية فلا مجال للاستصحاب أصلا .
قوله في ص 308 ، س 18 : « بعموم الآيات » .
أقول : والعموم المتفرع على كون المراد من الطيبات ما لم تستخبثه الطباع
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 333
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٣