أكل لحمه وهو مساوق للحرمة فمعنى قوله عليه السلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » هو وجوب غسل الثوب من أبوال ما يحرم أكل لحمه ولكن لقائل أن يقول إن الطهارة أيضا منوطة على ما يؤكل لحمه والمراد منه ما يحل أكله شرعا وعليه فالحلية أيضا موضوعة للحكم الشرعي فالاستصحاب معارض باستصحاب عدمها فاللازم هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية .
قوله في ص 304 ، س 10 : « كان عدمها » .
أقول : أي كان عدم حرمة الأكل أزلا الملازم للحلية موضوعا لطهارة البول والخرء .
قوله في ص 304 ، س 11 : « ينعكس الأمر » .
أقول : أي يجرى استصحاب عدم حرمة اللحم أزلا ويفيد فائدة قاعدة الطهارة بل لا مجال لها مع جريان استصحاب العدم الأزلي في حرمة اللحم .
قوله في ص 304 ، س 14 : « استصحاب عدم » .
أقول : أي عدم كون هذه شاة كعدم كون المرأة قرشية .
قوله في ص 304 ، س 16 : « هذا العنوان » .
أقول : أي عنوان المحلل لاعنوان الشاة ونحوها .
قوله في ص 304 ، س 17 : « بحيث يكون » .
أقول : قيد للمنفي .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 332
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٢