مخصوصة بأخبار المانعة لإعراض الأصحاب عن أخبار المجوزة فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو عدم جواز بيع العذرة أو البول بل سائر النجاسات ولو كانت لها منفعة معتدبها .
قوله في ص 303 ، س 5 : « فلقوة انصرافها » .
أقول : وفيه أنه يكفي قوله عليه السلام في موثقة ابن سنان « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » .
قوله في ص 303 ، س 14 : « فلا تحتاج » .
أقول : وفيه أنه كذلك لو لم يكن مقتضي القاعدة هو أصالة الحظر وإلا فالحاجة إلى الحلية واضحة .
قوله في ص 303 ، س 20 : « لا يصح استصحاب عدم الحلية » .
أقول : ولعل وجهه أن المستصحب لزم أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي وحيث إن عدم الحلية كنفس الحلية ليسا من الأحكام الشرعية فلا مجال للاستصحاب ولكن يمكن أن يقال إن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا عليه فالاستصحاب جار فعدم الحلية وإن لم يكن حكما شرعيا كالحلية ولكن بقائه إلى زمان الشك يوجب ترتب حكم شرعي عليه وهو كونه مباحا شرعيا فلاتغفل .
قوله في ص 304 ، س 2 : « للمحرم أكله » .
أقول : إذ ما يؤكل لحمه بمعنى ما يجوز أكله ومالايؤكل لحمه بمعنى مالايجوز
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 331
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣١