قوله في ص 294 ، س 16 : « لما فيها من إطلاق » .
أقول : يمكن أن يقال إن هذه الموارد مضافا إلى ضعف الروايات الواردة فيها يطلق السحت فيها على الكسب لا على الثمن ويمكن الفرق بينهما في جواز الحمل على الكراهة فإن السحت الذي أطلق على الكسب يمكن حمله على الكراهة جمعا بخلاف السحت الذي أطلق على الثمن فإن سحتية الثمن مساوقة للبطلان وهو تأبي عن الحمل فتأمل لأن الكسب أيضا بمعنى المكسوب فلافرق بينهما هذا مضافا إلى حمل السحت على أجرة تعليم القرآن اللهم إلا أن يقال إن الأصحاب أعرضوا عن أخبار الجواز وإن أمكن الجمع بينهما بالكيفية المذكورة .
قوله في ص 297 ، س 2 : « لزم الرجوع إلى المرجحات السندية » .
أقول : وفيه منع بعد إعراض الأصحاب عن أخبار الجواز مع وضوح دلالتها ومع الإعراض لا حجية لأخبار الجواز حتى يرجع إلى المرجحات السندية فتأمل لعدم ثبوت الإعراض مع احتمال أن يكون ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه من جهة الاجتهاد وتوهم عدم إمكان الجمع بين الطرفين مع أنه يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ولكن الإنصاف أن الجمع المذكور مع إطلاعهم عن موارد استعمال السحت ليس مغفولا عنه عندهم فأخذهم بروايات المنع من باب الإعراض لا من باب الاجتهاد .
قوله في ص 298 ، س 7 : « سقط الطرفان بالمعارضة » .
أقول : السقوط فيما إذا كان الطرفان حجة ذاتية وقد عرفت أن الحجية الذاتية
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 330
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٠