تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عن بيع كل نجس وبين أن ذهبوا إلى العمل بروايتين مع إلقاء الخصوصية وعلى كل تقدير يكون أحدهما حجة وهو كاف في الحجية . قوله في ص 294 ، س 6 : « كي يدعى » . أقول : ولا يخفى عليك أن حمل رواية تحف العقول على الكراهة مع تأكيد الحرمة فيها غير ممكن كما أن حمل ثمن العذرة سحت لا يمكن على الكراهة والمفروض حجية أحدهما والأصحاب لم يعملوا بخبر الجواز ومع عدم عملهم به لا مجال لمعارضته أحد الدليلين المذكورين اللهم إلا أن يقال إن هذا فيما إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما وإلا فلاوجه للطرح ، والجمع ممكن لعدم إباء السحت أو الحرمة المؤكدة للحمل على الكراهة كما سيذكر موارد يطلق السحت على المكروه إلا أن يقال إن هذه الموارد مضافا إلى عدم ثبوت حجية الروايات الواردة فيها في الغالب لا تدل على إطلاق السحت على نفس الثمن بل أطلق على الكسب فتأمل . قوله في ص 294 ، س 8 : « بلامعارض » . أقول : وقد عرفت أن رواية الجواز ليس بمعمول به وعليه فلاحجية ذاتية له أو معه لا معارض لأحد الدليل أعني رواية تحف العقول أو رواية شعيب معارض . قوله في ص 294 ، س 8 : « موثقة سماعة مجملة » . أقول : وقد عرفت أن دعوى الإجمال مع القول بعدم إباء الحرمة للحمل على الكراهة لاوجه له ولكن مع عدم الإجمال لا يعارض خبر محمد بن مضارب لأن كليهما يدلان على الجواز .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 329 | السيد محسن الخرازي